المسطرة المدنية
المادة 609
يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول