المسطرة المدنية

المادة 609

مشروع
يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين. يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد