المسطرة المدنية
المادة 607
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركز أعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه.