المسطرة المدنية

المادة 606

مشروع
م. 606
حجم الخط
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 607 إلى 615 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد