المسطرة المدنية
المادة 605
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول