المسطرة المدنية

المادة 605

مشروع
م. 605
حجم الخط
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد