المسطرة المدنية

المادة 604

مشروع
ترفع الدعوى من وضد: - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛ - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ - الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة؛ - المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها؛ - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية؛ - الأوقاف العامة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ - الملك العام للدولة، في شخص ممثله القانوني؛ - الملك الخاص للدولة، في شخص مدير إدارة أملاك الدولة؛ - الجماعات السلالية وأملاكها، في شخص وزير الداخلية بصفته الوصي عنها ونائب الجماعة السلالية بعد إذن الوصي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد