المسطرة المدنية

المادة 602

مشروع
يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ. إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد