المسطرة المدنية

المادة 600

مشروع
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو في موطنه، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. إذا تمت الإجراءات المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الأجل يتم بصورة مستمرة إلى غاية منتصف ليل اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا. القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم (تابع)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد