المسطرة المدنية
المادة 6
لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.