المسطرة المدنية

المادة 596

مشروع
إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأنها، فإن صدر حكم بتقريرها تواصل هذه الإجراءات تلقائيا وإذا صدر الحكم بالرفض، وزعت هذه الأموال على الحاجزين، عند الاقتضاء. القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد