المسطرة المدنية
المادة 595
إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 593 أعلاه، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.