المسطرة المدنية
المادة 593
يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي:
1- مصاريف التنفيذ؛
2- الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛
3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.
يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.