المسطرة المدنية
المادة 592
م. 592
حجم الخط
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، لتهيئ مشروع التوزيع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول