المسطرة المدنية

المادة 592

مشروع
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، لتهيئ مشروع التوزيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد