المسطرة المدنية

المادة 591

مشروع
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد