المسطرة المدنية

المادة 590

مشروع
يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد