المسطرة المدنية
المادة 590
يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول