المسطرة المدنية

المادة 59

مشروع
إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض، حسب اختصاص كل جهة قضائية، كما هو محدد في المواد 38 و 39 و 375 أدناه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة، بقوة القانون، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها. للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع. الفرع الثاني: اختصاص محاكم الدرجة الثانية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد