المسطرة المدنية
المادة 589
توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذوي الأولوية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول