المسطرة المدنية

المادة 588

مشروع
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه. يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد