المسطرة المدنية
المادة 588
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول