المسطرة المدنية

المادة 587

مشروع
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز لديه حارسا قضائيا. يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في المادة 585 أعلاه، غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء، فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد