المسطرة المدنية

المادة 585

مشروع
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه. يبين المقال، ولو على وجه التقريب، المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الحائز لهذه المنقولات. يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالحجز، ويبلغ إلى حائز الأشياء، ويحرر المكلف بالتنفيذ حالا محضرا بالأشياء المحجوزة، ويبلغ للحاجز والمحجوز عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد