المسطرة المدنية
المادة 584
يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، ويبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه.
إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه الحجز، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه.
إذا انصرم الأجل دون أداء، تقدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن ببيع المحجوزات.
غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.