المسطرة المدنية

المادة 583

مشروع
إذا أجر المكتري الأصلي للغير، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها، وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي، غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز، بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن وجدت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد