المسطرة المدنية
المادة 581
لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز.
يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير، أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.