المسطرة المدنية

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد