المسطرة المدنية

المادة 575

مشروع
م. 575
حجم الخط
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي، أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب، بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد