المسطرة المدنية

المادة 572

مشروع
يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية: - أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ - التعويضات والأموال والاعتمادات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - مبالغ النفقة المستحقة؛ - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها أجير مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛ - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛ - رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛ - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور؛ - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور؛ - معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها، ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور، ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو دور إيواء المسنين لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة، إذا كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى. لا يقبل، بصفة عامة، تحويل وحجز، كليا أو جزئيا، جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد