المسطرة المدنية

المادة 570

مشروع
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين. يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد النهائي. تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 552 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد