لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.
المسطرة المدنيةالمادة 565مشروعم. 564م. 565م. 566حجم الخطأأأألا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ