المسطرة المدنية
المادة 561
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للمزاد في دفتر شروط البيع أو، عند الاقتضاء، العروض المقدمة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة، بالإعلان عن رسو المزاد على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا بعد مرور ثلاث دقائق، وحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه أن يؤدي علاوة على ذلك مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزاد.
يمكن أن تتم عملية البيع بالمزاد العلني عن طريق المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
يحدد نص تنظيمي كيفية تطبيق هذه العملية.