المسطرة المدنية
المادة 558
يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة.
يمكن لكل من يرغب في المشاركة في المزاد العلني، أن يطلع على دفتر الشروط بكتابة ضبط المحكمة أو بالموقع الإلكتروني للمحكمة.