المسطرة المدنية
المادة 556
يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإشعار، وإلا سقط حقه في التمسك بها.
تطهر مسطرة البيع بالمزاد العلني العقار من أي تحمل سابق أو دين كيفما كان.