المسطرة المدنية
المادة 554
يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة (3) أيام من إعداد دفتر الشروط، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري والمتدخلين في الإجراءات، بالاطلاع على دفتر شروط البيع وتقرير الخبرة بكتابة الضبط.