المسطرة المدنية

المادة 552

مشروع
يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق المشار إليها في المادتين 570 و 571 أدناه. يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في المادتين 570 و 571 أدناه، بغرامة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم وبالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات، دون مساس بالحق في التعويض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد