المسطرة المدنية
المادة 551
يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول