تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
المسطرة المدنيةالمادة 550مشروعم. 549م. 550م. 551حجم الخطأأأأتتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ