المسطرة المدنية
المادة 545
لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا:
- إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛
- إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاث مزادات علنية؛
- إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية؛
- إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه، بإحدى طرق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون، بتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري.
إذا لم يتأت له التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، اكتفى بإجراءات الإشهار.