المسطرة المدنية

المادة 541

مشروع
يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له. إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة أو بدونها، وبإيداع المنقولات في المكان المناسب، عند الاقتضاء، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق. إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب، رفضه رئيس المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد