المسطرة المدنية

المادة 540

مشروع
إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه، أمر باستدعاء الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد