المسطرة المدنية
المادة 54
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، كما تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بإجراءاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.