المسطرة المدنية
المادة 539
يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه.
يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع، إلى أن يبت فيه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن.