المسطرة المدنية

المادة 538

مشروع
م. 538
حجم الخط
يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد