المسطرة المدنية
المادة 534
م. 534
حجم الخط
تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول