📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 534
مشروع
تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.