لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.
المسطرة المدنيةالمادة 531مشروعم. 530م. 531م. 532حجم الخطأأأألا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ