المسطرة المدنية

المادة 53

مشروع
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأثاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد