المسطرة المدنية

المادة 527

مشروع
يحدد قاضي التنفيذ، في الأمر الذي يأذن ببيع الأصل التجاري، شروط البيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني بناء على تقرير الخبير، ويبين في دفتر الشروط مختلف العناصر المكونة للأصل التجاري وقيمتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد