المسطرة المدنية

المادة 526

مشروع
يتمسك الحاجز المتدخل بطلباته، لدى قاضي التنفيذ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ آخر إشهار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد