المسطرة المدنية

المادة 524

مشروع
يكون البيع ناقلا للملكية وتطهر الأصول التجارية المباعة من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت، وذلك بمجرد إيداع محضر المزاد بكتابة الضبط بعد التحقق من تنفيذ شروط البيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد