المسطرة المدنية

المادة 523

مشروع
م. 523
حجم الخط
يتمسك كل دائن مرتهن بأوليته في مرتبته قبل انعقاد المزاد. كل من لم يقدم مطالبته في الأجل المحدد، سقط حقه في المشاركة في التوزيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد