المسطرة المدنية

المادة 521

مشروع
إذا تعلق الحجز بأصل تجاري، وجب على المكلف بالتنفيذ، بمجرد إيداع السند التنفيذي، إيداع أصل الحجز لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 505 أعلاه. تحدد القيمة التقديرية للأصل التجاري من طرف خبير مختص يعينه قاضي التنفيذ لهذه الغاية، ويبين الخبير في تقريره مختلف العناصر الملموسة وغير الملموسة المكونة للأصل التجاري وقيمتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد