المسطرة المدنية
المادة 520
إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف، مع بيان الثمن الذي رسا عليه المزاد الأول.
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول مع المصاريف التي تسبب فيها، دون أن يستفيد من الزيادة في الثمن.
يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.