المسطرة المدنية
المادة 519
ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية تلك القيم الأصلية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول